عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18053 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ»
بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18054 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ قَالَ: «لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ» وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18056 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا، أَوْ عَبْدٌ حُرًّا أُرْضِي بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 473]
18059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «لَا يُقَادُ الْعَبْدُ، وَلَا الذِّمِّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18060 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ