تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17580 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ، فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17582 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17583 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ»

بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17584 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 363]

17585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٩ · ص ٣٦٢