تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17881 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ: عَلَى الْآمِرِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»، قُلْتُ: فَأَمَرَ أَجِيرَهُ قَالَ: «أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ»، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، أَوْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ قَالَ: «عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ»، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17882 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الْآَمِرِِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17883 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَبُ، وَيُحْبَسُ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 426]

17884 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٩ · ص ٤٢٥