عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17688 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي الْإِعْرَجِ: «إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
17689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا الْإِ الذِّرَاعَ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ»، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: «ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ»، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17690 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا: «فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17691 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 383]
17692 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، «فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ»