عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ: أَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17650 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْإِنْثِيَانِ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17651 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ،
17652 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْأَعَلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ»