تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ وَيَتَعَجَّلُ

أَخْبَرَنَا

14354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: «مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ، وَتَرَكَ لَهُ بَعْضَهُ فَهُوَ رِبَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهُ»

14355 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ قَالَ: بِعْتُ بُزًّا إِلَى أَجَلٍ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي، وَأَضَعُ عَنْهُمْ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْهُ، وَلَا تُؤْكِلْهُ»

أَخْبَرَنَا

14356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ، وَقَالَا: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَأْخُذَ الْعُرُوضَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ»

14357 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ» أَخْبَرَنَا

[ص: 72]

14358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٨ · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.