أَخْبَرَنَا
15297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي»
15298 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ، لَمْ يَرُدُّهُ، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ»
بَابٌ: قَضَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟
أَخْبَرَنَا
15299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ»، وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ: اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ، يَعْنِي عَلِيًّا
أَخْبَرَنَا
[ص: 303]
15300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ «أَنَّ عُثْمَانَ، بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ»