15080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ فَقَالَ: أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ " قَالَ: «لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ»
بَابٌ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ
أَخْبَرَنَا
15081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَخَرَجَ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: «النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ»
15083 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: «يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ»
أَخْبَرَنَا
[ص: 248]
15084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ»