تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ، بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ» وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

بَابٌ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

15306 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ»

أَخْبَرَنَا

15307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ " قَالَ: يَقُولُ: «لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ»

أَخْبَرَنَا

[ص: 305]

15308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعَتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: «لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٨ · ص ٣٠٤