أَخْبَرَنَا
14218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلًا آخَرَ، يَكِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ يَكِيلُ نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ»
أَخْبَرَنَا
14219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ قَالَ: «لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ»، قَالَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
[ص: 41]
14220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ»