تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18397 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ , فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ , قَالَ: «يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , قَالَ: «ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ , وضَمَّنَ الْعَمُودَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 72]

18399 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ وَاصِلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ١٠ · ص ٧١