عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18397 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ , فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ , قَالَ: «يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , قَالَ: «ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ , وضَمَّنَ الْعَمُودَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 72]
18399 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ وَاصِلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»
مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١