تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18276 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟» قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتْ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ فَقَالَ: «لَا نَضَعُ [ص: 38] أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخَتْلِ لَوِ ابْتُلِيَ بِهَا أَقَادَ بِهَا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ١٠ · ص ٣٧