عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18552 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَوْ غَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18553 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ , لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18555 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ , أَوْ أَخَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»