تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا منقطع، وعبد الملك هذا: تكلَّموا فيه (١).

قال البيهقي: والمحفوظ: رواية ابن إدريس (٢)، عن مُطرِّف، عن الشَّعبي، قولَه.

أثر آخر

(٦٠٧) روى البيهقي -أيضًا- (٣) من حديث الشَّعبي قال: جعل عمرُ بن الخطاب الدِّيةَ في ثلاثِ سنينَ، وثلثي الدِّية في سنتين، ونصفَ الدِّيةِ في سنتين، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنَةٍ.

/ (ق ٢١٦) وهذا منقطع أيضًا.

(٦٠٨) وقد رواه الحسن بن عُمارة، عن واصل الأَحدب، عن المعرور بن سُوَيد، عن عمرَ، نحوه (٤).

لكن الحسن بن عمارة هذا: متروك.

(١) قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. وضعَّفه أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود. انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٤٧ رقم ١٦٤١) و«تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٤٧).

لكن أخرج مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٣٥) في العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله، عن الزهري قال: مضت السُّنة أنَّ العاقلةَ لا تحمل شيئًا من دية العَمد، إلا أن يشاءوا ذلك.

(٢) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٥ رقم ٢٧٤٢٠) في الديات، باب العمد والصلح والاعتراف، والبيهقي (٨/ ١٠٤).

(٣) في «سننه» (٨/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق ابن وهب، عن الثوري، عن أشعث بن سوَّار، عن الشَّعبي، به.

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠ رقم ١٧٨٥٨) وابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٥ رقم ٢٧٤٢٩) في الديات، باب الدية في كم تؤدَّى؟ من طريق أشعث، به.

(٤) ومن هذا الوجه: أخرجه البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (١٢/ ١٦٠).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢٦٦