تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث في استحباب صيام أيام الليالي البيض

(٢٨٦) قال الإمام أحمد (١): ثنا أبو النضر، ثنا المسعودي، عن حكيم بن جُبَير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوتكيَّة، قال: أُتِيَ عمرُ بن الخطاب بطعامٍ، فدعا إليه رجلًا، فقال: إني صائمٌ. فقال: وأيَّ الصيامِ تصومُ؟ لولا كراهيةُ أن أَزيدَ أو أَنقُصَ لحدَّثتُكم بحديث النبيِّ ﷺ حين جاءه الأعرابيُّ بالأرنبِ، ولكن أَرسِلُوا إلى عمَّار. فلما جاء عمَّار قال: / (ق ١١٣) أشاهدٌ أنت رسولَ الله ﷺ يوم جاءه الأعرابيُّ بالأرنبِ؟ قال: نعم. قال: إني رأيتُ بها دمًا، فقال: «كُلُوها». قال: إني صائمٌ، قال: «وأيَّ الصِّيامِ تَصومُ؟». قال: أوَّلَ الشهرِ وآخرَه. قال: «إنْ كنتَ صائمًا فصُمْ الثلاثَ عشرةَ، والأربعَ عشرةَ، والخمسَ عشرةَ».

هذا إسناد حسن جيد، وليس في الكتب السِّتة، والمسعودي وشيخه فيهما كلام، وابن الحَوتكيَّة اسمه: يزيد.

وقد رواه يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن بكر، عن سفيان بن عيينة (٢)، عن محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جُبَير، كلاهما عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوتكِيَّة قال: قال عمرُ: مَن حاضرنا يوم

(١) في «مسنده» (١/ ٣١ رقم ٢١٠).

وأخرجه -أيضًا- الضياء في «المختارة» (١/ ٤٢١ رقم ٣٠٠) والطيالسي (١/ ٤٩ رقم ٤٤) والبيهقي (٩/ ٣٢١) من طريق المسعودي، به.

(٢) ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي (٤/ ٥٤١ رقم ٢٤٢٥) في الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر ...، و(٧/ ٢٢٣ رقم ٤٣٢٢) في الصيد، باب الأرنب، وأحمد (٥/ ١٥٠ رقم ٢١٣٣٤، ٢١٣٣٥) وابن خزيمة (٣/ ٣٠٢ رقم ٢١٢٧) والضياء في «المختارة» (١/ ٤٢٠ رقم ٢٩٩).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٤٣٦