تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من توفي وزوجته حامل، ثم ولدت بعد موته، وقبل تغسيله، فهل يباح لها أن تغسله؟

المسألة الثانية: حكم تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يباح للمرأة تغسيل زوجها، حتى لو انقضت عدتها منه بالوضع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من؛ المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت؛ بدليل التوارث، ولو كانت المرأة تبين من زوجها المتوفى بعد انقضاء عدة الوفاة، لما ورثت منه (٤).

القول الثاني:

لا يباح للمرأة تغسيل زوجها، إذا انقضت عدتها منه بالوضع، وهذا مذهب الحنفية (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)، ووجه عند الحنابلة (٧).

(١) ينظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة ١/ ٤٤١، وحاشية العدوي ١/ ٤١٣، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٤/ ٣١٢.

(٢) ينظر: روضة الطالبين، للنووي ٢/ ١٠٤، وفتح الوهاب، للسنيكي ١/ ١٠٨، وحاشية الجمل ٢/ ١٥٠.

(٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩٠، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٣٣٧، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٢٢٦، والإنصاف، للمرداوي ٢/ ٤٧٨.

(٤) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ١/ ١٠٨، وحاشية الجمل ٢/ ١٥٠.

(٥) ينظر: البناية، للعيني ٣/ ١٩٢، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ١٨٨، وحاشية الطحطاوي ١/ ٥٧٢.

(٦) ينظر: روضة الطالبين، للنووي ٢/ ١٠٤.

(٧) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٣٣٧، والإنصاف، للمرداوي ٢/ ٤٧٨.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٤٨