تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوقش:

وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية؛ لأن المُطلق طلاقا رجعيا أخر عمل القاطع إلى مدة، كالبيع الذي فيه الخيار؛ تأخر عمل البيع في اللزوم إلى مدة (١).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن المطلقة طلاقا رجعيا حلال؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني، والترجيح في هذه المسألة يبنى عليه الترجيح في المسألة السابقة.

(١) ينظر: العناية، للبابرتي ٤/ ١٧٥.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٤٧