تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجعل العتق من وجوه الكفارات الواجبة في قتل الخطأ (١)، وفطر رمضان عمدًا (٢)، والظهار (٣)، وحنث الأيمان (٤). وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (٥) أمر وجوب أو ندب على خلاف بين العلماء (٦).

(١) ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ النساء: ٩٢.

(٢) حديث أبي هريرة أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - ﷺ - فقال: هلكت. فقال رسول الله - ﷺ -: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي - ﷺ -: "أعتق رقبة". انظر ٣٠ كتاب الصوم، ٣٠ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفّر، حديث أبي هريرة، خَ: ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦؛ ٥١ كتاب الهبة، ٢٠ باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، خَ: ٣/ ١٣٧؛ ٦٩ كتاب النفقات، ١٣ باب نفقة المعسر على أهله. خَ: ٦/ ١٩٤؛ ٨٤ كتاب كفارات الأيمان، ٣ باب من أعان المعسر في الكفارة، ٤ باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا. خَ: ٧/ ٢٣٦؛ انظر ١٣ كتاب الصيام، ١٤ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، ح ٨. مَ: ١/ ٧٨١ - ٧٨٢؛ انظر ٨ كتاب الصوم، ٣٧ باب كفارة من أتى أهله في رمضان، ح ٢٣٩٠. دَ: ٢/ ٧٨٣ - ٧٨٥؛ انظر ٦ كتاب الصوم، ٢٨ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، ح ٧٢٤. تَ: ٣/ ١٠٢ - ١٠٣؛ انظر ٧ كتاب الصيام، ١٤ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان، حديث أبي هريرة ١٦٧١. جَه: ١/ ٥٣٤؛ حَم: ٢/ ٢٤١ وبلفظ "احترقت" بدل "هلكت" في حديث عائشة. حَم: ٦/ ٢٧٦.

(٣) ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة: ٣.

(٤) ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المائدة: ٨٦.

(٥) النور: ٣٣.

(٦) الأمر بالمكاتبة، قيل: للندب، وهو مذهب مالك، وقيل: للوجوب وهو =

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ج ٣ · ص ٣٧٦