تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يو - سد الذرائع (١)

هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد معتبر، وهي في ذاتها لا مفسدة فيها. قال المازري (٢) في شرح التلقين لعبد الوهاب (٣): "سدّ الذريعة: منع ما يجوز لئلا يُتَطرَّق به إلى ما لا يجوز" (٤) *.

(١) الذرائع: جمع ذريعة. وهي في الأصل: دابة تشد في موضع ليأوي إليها البعير الشارد، لأنه كان يألفها قبل شروده. فإذا رآها اقترب منها فأمسكوه. اهـ. تع ابن عاشور.

(٢) تقدم: ص ١٩/ ١.

(٣) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. الحافظ الحجة النظار ٣٦٣ - ٤٢١. أخذ عن الأبهري، وتفقه بابن القصار وابن الجلاب والباقلاني وعبد الملك المرواني. وتفقه به ابن عمروس وعبد الحق بن هارون وابن الشماع والمازري. له: المختصر لمذهب مالك، والمعونة، وشرح الرسالة، والممهد، والتلقين، وشرح المدونة، والإشراف. وهو من عناه المعري بقوله عند زيارته للمعرة:

والمالكي ابن نصر زار في سفر ... بلادنا فحمدنا النأي والسفرا

إذا تفقه أحيا مالكًا جدلًا ... وينشر الملك الضليلَ إن شعرا

مخلوف: ١/ ١٠٣ - ١٠٤، ع ٢٦٦.

(٤) * في طالع باب بيوع الآجال. اهـ. تع ابن عاشور.

[وعبارة المازري: فالجواب عن السؤال الأول أن يقال إن حقيقة الذريعة عند الفقهاء أنها منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز ... وقال =

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ج ٣ · ص ٣٣٥