تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَبْصَارِ﴾ (١). وهما دليلان خطابيان، ولكننا نتمسك في هذا بالإجماع وعمل الصحابة وعلماء الأمة في سائر العصور.

ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآن نحو قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (٣)، وقوله: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٥).

وفي الأحاديث نجد القواعد العامة، مثل قول النبي - ﷺ -: "إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام" (٦)، وقوله: "ما أسكر كثيره

(١) الحشر: ٢.

(٢) البقرة: ١٨٥.

(٣) البقرة: ٢٠٥.

(٤) الحديد: ٢٥.

(٥) البقرة: ١٧٩.

(٦) ورد الحديث مطولًا بصيغ متقاربة في دواوين السنة. انظر ٣ كتاب العلم، ٣٧ باب ليبلغ الشاهد الغائب، ح ٢. خَ: ١/ ٣٥؛ ٢٥ كتاب الحج، ١٣٢ باب الخطبة أيام منى. خَ: ٢/ ١٩١؛ ٦٤ كتاب المغازي، ٧٧ باب حجة الوداع، ح ٨، ١١. خَ: ٥/ ١٢٦؛ ٧٣ كتاب الأضاحي، ٥ باب من قال الأضحية يوم النحر. خَ: ٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦؛ ٧٨ كتاب الأدب، ٤٣ باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾، ح ٢. خَ: ٧/ ٨٣ - ٨٤؛ ٨٦ كتاب الحدود، ٩ باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق. خَ: ٨/ ١٥ - ١٦؛ ٩٢ كتاب الفتن، ٨ باب قول النبي - ﷺ -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، ح ٣. خَ: ٨/ ٩١؛ ٩٧ كتاب التوحيد، ٢٤ باب قوله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، ح ١٢. خَ: ٨/ ١٨٥ - ١٨٦.

انظر: ١٥ كتاب الحج، ١٩ باب حجة النبي - ﷺ -، ح ١٤٧. مَ: ١/ ٨٨٦ - =

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ج ٣ · ص ٢٦٣