الْأَبْصَارِ﴾ (١). وهما دليلان خطابيان، ولكننا نتمسك في هذا بالإجماع وعمل الصحابة وعلماء الأمة في سائر العصور.
ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآن نحو قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (٣)، وقوله: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٥).
وفي الأحاديث نجد القواعد العامة، مثل قول النبي - ﷺ -: "إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام" (٦)، وقوله: "ما أسكر كثيره
(١) الحشر: ٢.
(٢) البقرة: ١٨٥.
(٣) البقرة: ٢٠٥.
(٤) الحديد: ٢٥.
(٥) البقرة: ١٧٩.
(٦) ورد الحديث مطولًا بصيغ متقاربة في دواوين السنة. انظر ٣ كتاب العلم، ٣٧ باب ليبلغ الشاهد الغائب، ح ٢. خَ: ١/ ٣٥؛ ٢٥ كتاب الحج، ١٣٢ باب الخطبة أيام منى. خَ: ٢/ ١٩١؛ ٦٤ كتاب المغازي، ٧٧ باب حجة الوداع، ح ٨، ١١. خَ: ٥/ ١٢٦؛ ٧٣ كتاب الأضاحي، ٥ باب من قال الأضحية يوم النحر. خَ: ٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦؛ ٧٨ كتاب الأدب، ٤٣ باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾، ح ٢. خَ: ٧/ ٨٣ - ٨٤؛ ٨٦ كتاب الحدود، ٩ باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق. خَ: ٨/ ١٥ - ١٦؛ ٩٢ كتاب الفتن، ٨ باب قول النبي - ﷺ -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، ح ٣. خَ: ٨/ ٩١؛ ٩٧ كتاب التوحيد، ٢٤ باب قوله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، ح ١٢. خَ: ٨/ ١٨٥ - ١٨٦.
انظر: ١٥ كتاب الحج، ١٩ باب حجة النبي - ﷺ -، ح ١٤٧. مَ: ١/ ٨٨٦ - =