باب المسح على الخفين ونحوها
83 - يجوز مسحُ الخفِّ والذي يُرى ... كالخفِّ إن كانَ مباحاً طاهرا
84 - وكان ثابتاً وفرضاً أخفى ... وفيهِ قد أمكنِ مشيٌ عُرْفا
85 - والرجْلُ مسحُهُ على العِمامةِ ... يحلُّ معْ تحْنيكٍ أو ذؤابة
86 - وجاز مسحُ امرَأَةٍ خِمارا ... إن كان تحتَ حلقها مُدارا
87 - مِنْ بعدِ لُبْسٍ كان مِمَّنْ طَهُرا ... مِنْ حَدَثٍ في حَدَثٍ لا أكبرا
88 - يوماً وليلةً لمسحِ الحاضِرِ ... ثلاثة الأيام للمسافِر
89 - ومَنْ يُقِمْ مِنْ بعدِ مسحٍ في سَفَرْ ... والعكس كالشك فمثلُ مَنْ حضَرْ
90 - والحكمُ في لابسِ خفٍّ ثاني ... مِنْ قبلِ أن يُحدثَ للفوقاني
91 - وجائزٌ مسحٌ على جبيرةِ ... بعد طهارة بقدر الحاجةِ
92 - ومسحُها في حَدَثٍ أكبرَ حَلّ ... ووقتها من شدها حتى تُحَلّ
93 - يَعُمُّها وأكثرَ الدوائرِ ... لِعمَّةٍ والخفِّ أعلى الظاهرِ
94 - فإن بدا بعضُ المحلِّ أو مضتْ ... مُدَّةُ مسحٍ فالطهارةُ انقضتْ