تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحيض

148 - لا حيضَ معْ حمْلٍ ووقته تمامْ ... تسعةِ أعوامٍ إلى خمسينَ عامْ

149 - يومٌ وليلةٌ أقلُّ المذهبِ ... وستةٌ أو سبعةٌ للغالب

150 - وأكثرُ المحيضِ نصفُ شَهْرِ ... وقلَّ يومينِ أقلُّ الطهرِ

151 - وغيرُ صوم وطلاقٍ لا يحلّ ... عند انقطاع الدمِ إن لم تغتسِلْ

152 - فلْتجلس المحدودَ للأقلِّ ... ذاتُ ابتدا وبعده تصليْ

153 - ثم إذا لم يتجاوزْ الاكثرا ... فالحيض ما ثلاثةً تكررا

154 - ولتغتسلْ لوقْفِهِ وتقضيْ ... بعدَ تكررٍ صيامَ الفرضِ

155 - أما إذا جاوزَ أكثرَ المحيضْ ... أعني بذاك الدَّمَ فهْيَ تستحيضْ

156 - فَلْتُعْمِلِ التمييزَ والْمُعْتادةْ ... تُعْمِلُ هذا حينَ تنسى العادةْ

157 - ولتجلسنْ ناسيةٌ للموضعِ ... أولَ شهرٍ حيثُ عدةً تعي

158 - وتجلسُ الغالبَ غيرُ من خلا ... أوله فإن تعِ الموضعَ لا

159 - لكنّ ذات الابتداء قَبْلا ... لوسِ ذا تُكَرّرُ الأقلا

160 - والنقصُ في العادةِ طُهرٌ وإذا ... عادَ فذا حيضٌ وصُفرةٌ كذا

161 - أما الزيادةُ كذا التأَخُّرُ ... والعكسُ فالمعتبرُ الْمُكَرَّرُ

162 - ومنْ ترى يوماً ويوماً لا ترى ... فذا وذا ما لم يجاوزْ الَاكثرا

163 - ولتتوضأْ وقتَ كلِّ فرضِ ... ذاتُ دمِ استحاضةٍ لا حيضِ

164 - ثم يُؤدَى الفرضُ والتنفّلُ ... بذا الوضو والغُسلُ منه أفضلُ

165 - وأكثرُ النِّفاسِ أربعونا ... وطُهرٌ النقاءُ فيما دونا

166 - تَفعلُ صوماً وصلاةً ويُعادْ ... للاحتياط الصومُ حيثُ الدّمُ عادْ

167 - وهو كحيضٍ في حلال وحرامْ ... ونحوِهِ لا عدة ولا احتلامْ

168 - وأول الوقتِ له والآخِرُ ... بأولٍ من توأمٍ يُعتبرُ

ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملح الناد في نظم الزادص ١٢