باب الحيض
148 - لا حيضَ معْ حمْلٍ ووقته تمامْ ... تسعةِ أعوامٍ إلى خمسينَ عامْ
149 - يومٌ وليلةٌ أقلُّ المذهبِ ... وستةٌ أو سبعةٌ للغالب
150 - وأكثرُ المحيضِ نصفُ شَهْرِ ... وقلَّ يومينِ أقلُّ الطهرِ
151 - وغيرُ صوم وطلاقٍ لا يحلّ ... عند انقطاع الدمِ إن لم تغتسِلْ
152 - فلْتجلس المحدودَ للأقلِّ ... ذاتُ ابتدا وبعده تصليْ
153 - ثم إذا لم يتجاوزْ الاكثرا ... فالحيض ما ثلاثةً تكررا
154 - ولتغتسلْ لوقْفِهِ وتقضيْ ... بعدَ تكررٍ صيامَ الفرضِ
155 - أما إذا جاوزَ أكثرَ المحيضْ ... أعني بذاك الدَّمَ فهْيَ تستحيضْ
156 - فَلْتُعْمِلِ التمييزَ والْمُعْتادةْ ... تُعْمِلُ هذا حينَ تنسى العادةْ
157 - ولتجلسنْ ناسيةٌ للموضعِ ... أولَ شهرٍ حيثُ عدةً تعي
158 - وتجلسُ الغالبَ غيرُ من خلا ... أوله فإن تعِ الموضعَ لا
159 - لكنّ ذات الابتداء قَبْلا ... لوسِ ذا تُكَرّرُ الأقلا
160 - والنقصُ في العادةِ طُهرٌ وإذا ... عادَ فذا حيضٌ وصُفرةٌ كذا
161 - أما الزيادةُ كذا التأَخُّرُ ... والعكسُ فالمعتبرُ الْمُكَرَّرُ
162 - ومنْ ترى يوماً ويوماً لا ترى ... فذا وذا ما لم يجاوزْ الَاكثرا
163 - ولتتوضأْ وقتَ كلِّ فرضِ ... ذاتُ دمِ استحاضةٍ لا حيضِ
164 - ثم يُؤدَى الفرضُ والتنفّلُ ... بذا الوضو والغُسلُ منه أفضلُ
165 - وأكثرُ النِّفاسِ أربعونا ... وطُهرٌ النقاءُ فيما دونا
166 - تَفعلُ صوماً وصلاةً ويُعادْ ... للاحتياط الصومُ حيثُ الدّمُ عادْ
167 - وهو كحيضٍ في حلال وحرامْ ... ونحوِهِ لا عدة ولا احتلامْ
168 - وأول الوقتِ له والآخِرُ ... بأولٍ من توأمٍ يُعتبرُ