باب الرجعة
1972 - لكل من طلق من بها خلا ... رجعتُها إن عددٌ ما كَمُلا
1973 - في عدةٍ لها ولو بلا رضا ... ما لم تكن أدت لزوجٍ عوضا
1974 - بقوله راجعتُ أو رددتُها ... ونحوه لا نحو قد نكحتُها
1975 - كزوجةٍ عليها ما عليهمُ ... وما لهم لها لها لا يقسِمُ
1976 - وتحصل الرجعة بالوطء ولا ... يصح تعليقٌ بشرطٍ جُعِلا
1977 - مِن حيضةٍ ثالثةٍ مَن طَهُرَتْ ... يُرْجِعُها ما لم تكنْ تَطَهّرَتْ
1978 - وبانقضا العدة قبل الردِّ ... بانت ولا تحل دون عقد
1979 - وما له من عدد الطلاقِ ... بالردِّ والزواجِ إلا الباقي
1980 - أقلُّ ما به انقضاء العدةِ ... مجموعُ شهرٍ ناقصٍ ولحظة
1981 - وحيث قالت عدتي قد انقضت ... وقال زوجها ارتجاعي قد ثبت
1982 - فقولُها إن بدأت مقدمُ ... وقوله إن ابتدا يُقَدَّمُ