فصل في تعليق الطلاق بالحيض
1920 - إن قال إن حِضْتِ فأنتِ طالِقُ ... بأولِ الحيضِ يقيناً تطلُقُ
1921 - وإن يقل إن حِضْتِ حيضةً يقع ... من بعدِ حيضةٍ إذا الدمُ انقطع
1922 - وإن يقل إن حضت نصف حيضةِ ... يكن طلاقها بنصف العادةِ
ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ١٩٤