تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والله أعلم

= = = = == = = = == = = = == =

542/ ما حكم كشف المرأة عينها ( النقاب ) .

النقاب كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المُحرِمة . رواه البخاري .

ولكنه لم يكن كنقاب اليوم الذي اُتّخِذ نقاب فتنة وشهرة

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وغيره .

وثوب الشهرة ما يشتهر به الإنسان عن غيره ، سواء كان في نوع اللباس أو في لونه أو في هيئته .

ومما يدلّ على أن النساء توسعن في النقاب ( إظهار العين ) توسعن فيه توسعا غير محمود بل هو مذموم أنهن أصبحن يتباهين فيه ، بل ويتخذنه زينة ، حتى إذا قيل لإحداهن : لم لا تلبسين النقاب الضيق ؟

ردّت : شكله يخوّف !

إذا ليس المقصود ما تتعذر به بعض النساء من رؤية الطريق بل هو الزينة في ذات النقاب !

كذلك آخر ما أحدثته النساء في هذا الجانب : مكياج السوق !

ولعلك سمعت به !

وهو أن تُجمّل المرأة ما حول العينين فقط !

لماذا ؟

هل هو للزوج ؟

لا . بل للبائع والمعاكس في السوق !

وإذا توسّع الناس عموماً في أمر لهم فيه سعة فإنه يُضيّق عليهم فيه ، وتلك كانت من سنة الخلفاء الراشدين ، فإن عمر رضي الله عنه لما رأى توسّع الناس في قضية الطلاق ضيّق عليهم فيها .

ومن هذا الباب قول عائشة رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : فقلت لعمرة : أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .

وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .

ومثله النقاب ، وإنما منعه من منعه من العلماء لتوسع النساء فيه توسعاً غير محمود .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٧٩٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٧٩٢٥