تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسئلة بريد الفتاوى

===================================

السؤال :

أملك محلا لبيع السلع فهل إذا اتفقت مع عميل على بيعي له نوع من السلع ليست متواجدة لدى حاليا ، وأخذت عربون على تسليمها له بعد أيام ثم أقوم بشرائها وتسليمها له .

فهل هذا يعتبر من أنواع البيع الحرام اعتبارا بقاعدة بيع ما لا أملك

وهل العمل في مثل هذه الشركات حلال أم حرام ؟

الجواب :

إذا كُنت تأخذ العربون وليست البضاعة عندك فهذا بيع ما لا تملك .

أما إذا أخذت العربون عن سلعة عندك ووعدت المشتري بتوفير بقية السلع ، بحيث يكون كالوعد بالشراء لبقية السلع التي ليست عندك فلا حرج في ذلك .

فالحرج إذاً أن تبيع ما لا تملك بحيث تأخذ منه العربون ثم تُلزِمه بأخذ البضاعة فيما بعد ، أو تأخذ العربون إذا لم يأخذ البضاعة .

فإذا أراد منك المشتري – مثلاً – خمس سِلع ، ولم يكن عندك سوى ثلاث ، وأردت أن تأتي بالبقية ، فلا تأخذ العربون عن السلعتين الباقيتين ، وإنما تأخذه عن الثلاث سِلع التي عندك .

والله تعالى أعلم .

================

السؤال :

أعمل في شركه تبيع الأدوات المنزلية ومنها ( الرسيفر والستاليت ) وطبيعة عملي هي استخراج فواتير البيع والشراء لجميع هذه الأنواع السابقة .

فهل هذا العمل خاصة موضوع الريسيفر وأشباهه حلال أم حرام ؟

الجواب :

الْحُكم للغالب ، والذي يظهر أن الغالب في استخدام مثل هذه الأشياء إنما يكون فيما حرّم الله .

فإذا كان كذلك فلا يجوز لك العمل في هذا المجال لا في كتابة فواتير ولا في حساباتها ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) .

والله تعالى أعلم .

================

السؤال :

ما حكم التبني ؟

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٨١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٨١٠٦