الأضحية لك على كل حال ، وإن تبرّع الوالد بثمنها . فمن أراد أن يُضحِّي فليُمسك عن شعره وأظفاره وبشرته ، لا يأخذ منها شيئا . فأنت - وفقك الله - صاحبة الأضحية ، سواء دفعتِ ثمنها أم دُفِع لك
والله أعلم .
شيخنا هناك من افتى في بلادنا ممن ينتسبون للمذهب المالكي بان افراد عائلة يقطنون في نفس المنزل لا يجوز لهم لهم الاشتراك في اشتراء اضحية العيد .و ان كان جائز ما دليل ذلك .
فهل هذا صحيح . بارك الله فيك
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
هذا ليس بصحيح !
قال ابن عبد البر رحمه الله : واخْتَلَف الفقهاء في الاشتراك في الهدي والضحايا ، فقال مالك : يجوز للرجل أن يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة عن نفسه وعن أهل البيت ، وسواء كانوا سبعة أو أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ، إنما يجزئ إذا تَطَوّع عنهم ، ولا يجزئ عن الأجنبيين . هذا كله قول مالك ....
وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم : يجوز الاشتراك في الهدي التطوع ، وفي الواجب ، وفي الضحايا : البَدَنَة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري وداود بن علي ، ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بَدَنة ولا بقرة . اهـ .
وقال في الاستذكار : وقال مالك : جائز أن يَذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها إنما تجزئ إذا تطوع بها عن أهل بيته ، ولا تجزئ عن الأجنبيين . اهـ .