تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا جائز في سائر العام ، أعني أن تُشترى الشاة ثم توزّع على أصدقاء الميت أو على أقاربه ، أو تُشترى الشاة وتُذبح وتوزّع على الفقراء ويُنوى بها الصدقة عن الميت . وهذا من البر بالوالد .

وقد سبق الكلام حول الصدقة عن الميت على هذا الرابط

http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=233

والله تعالى أعلى وأعلم .

هل يجوز جمع ثلاث أشخاص متوفين في أضحية واحدة . إثنين منهم من عائلة واحدة والأخر ليس من نفس العائلة فهل يجوز جمعهم في أضحية واحدة ؟

(...الجواب...)

الأصل أن الأضحية للحي وليست للميت ، وإذا ضحّى الحي عن نفسه وأهل بيته ونوى دخول الأموات من أهل بيته فإنهم يَدخلون تبعاً .

إلا أن يكون الميت أوصى أن يُضحّى عنه فيُضحّى عنه .ويجوز أن يُتصدّق بالشاة ونحوها عن الميت .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة . رواه البخاري ومسلم .

والله أعلم .

قرأت في كتب الفقه أنه يُشترط في الأضحية السِّنّ . مثلا : الإبل خمس سنين ، البقر سنتان ، والماعز سنة ، والضأن ستة أشهر . فهل إن كان أقل من السن لا تجزيء ؟

الجواب: نعم . لا تُجزئ إذا كانت أقل من السن المعتبرة شرعاً .

والدليل على ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نُصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسُك في شيء . وكان أبو بردة بن نِيَار قد ذبح ، فقال : عندي جذعة خير من مُسِنة . فقال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك .

فقوله : " ولن تجزئ عن أحد بعدك " يدلّ على أن ما دون السن المعتبرة شرعا لا تُجزئ . والله أعلم

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٦٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٦٤٠