ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا ينبغي للإنسان لأن يحلف على ترك معصية من المعاصي أو على فعل واجب من الواجبات فإن هذا مما نهى الله عنه قال الله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ، فالذي ينبغي للإنسان أن يستعين الله عز وجل على فعل الطاعات وترك المحرمات بدون أن يحلف بل يمرن نفسه على قبول أمر الله ورسوله فعلا للمأمور وتركا للمحظور بدون إلزام بالقسم . اهـ .
والله تعالى أعلم .
141-عقد قرانها ثم توفي زوجها هل ترث
(...السؤال...)
المرأه التى عقد قرانها وتوفي زوجها ولم يدخل بها هل ترث ام لا ,,,, اي هل يشترط الدخول بها كي ترث ام لا
وهل تعدت؟
(...الجواب...)
إذا مات الزوج بعد عقد القران فتَعْتَدّ المرأة وتُحِدّ ، وتَرِث زوجها ، وساء دخل بها أم لم يدخل بها .
وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة : إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه ، وهل تعتد عليه عدة الوفاة ؟
فأجابت اللجنة : المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك ، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه - : لها مثل صداق نسائها ، لا وَكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق .
والله تعالى أعلم .
142-سؤال هام حول زراعة الأعضاء
(...السؤال...)