قَالَ ابن الجوزي فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ إلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيَّ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِم . نقله الزيلعي .
وقال ابن حجر : أخرجه بن ماجه وأحمد ، ورجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره .
وقال الألباني : رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه ، وموقوفا ولعله أشبه . اهـ .
ولا يجب إخراج ثلث الأضحية .
والسنة أن يأكل منها ويُهدِي ويتصدّق .
قَالَ عَلْقَمَةُ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه بِهَدِيَّةٍ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ ثُلُثًا ، وَأَنْ أُرْسِلَ إلَى أَهْلِ أَخِيهِ عُتْبَةَ بِثُلُثٍ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا ثُلُثٌ لَك ، وَثُلُثٌ لأَهْلِك ، وَثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ .
وقال بعض أهل العلم : يَجْعَلُهَا نِصْفَيْنِ ، يَأْكُلُ نِصْفًا ، وَيَتَصَدَّقُ بِنِصْفٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) .
والله أعلم .
140-تكرار الحلف
(...السؤال...)
ما الحكم لو أن أحدهم حلف على ألا يفعل أمرا هو معصية ثم فعله..
وقبل أن يكفر عن حلفه أعاد الحلف على ألا يفعل نفس الأمر ثم فعله..
فهل عليه كفارتان أم كفارة واحدة؟
علما بأن حلفه إنما هو مجاهدة لنفسه الأمارة بالسوء.. وليس لأنه كثير الحلف
(...الجواب...)
عليه كفارة يمين واحدة إذا كان عن نفس الفعل .