تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي تكملة المجموع : مَن وَرِث مَالاً ولم يعلم من أين كسبه مُوَرِّثه ، أمِن حلال أم من حرم ولم تكن علامة ؛ فهو حلال بإجماع العلماء ، فإن عَلِم أن فيه حراما وشكّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد . اهـ .

وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي عن مثل هذا المال ، فقال : هو حلال لهم ، والتَّنَزّه بابه واسع .

وعلى من ورث شيئا يشوبه حرام أن يجتنب الحرام ، فإذا كان في الميراث – مثلا – قاعة احتفالات ، فليتّق الله في نفسه ، ولا يجعلها عونا على المعصية ، ولا يسمح بِوجود المنكرات فيها .

والله تعالى أعلم .

131-إذا قال الزوج لزوجته أنت أمي

(...السؤال...)

هل إذا قال الرجل لزوجته : أنتِ أمي

يكون نوع من الظهار ؟

(...الجواب...)

إذ اقصد الظِّهار وقع ما قصده ، وحَرُمت عليه زوجته حتى يُكفِّر ، لقوله تعالى : (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

وإذا قصد الطلاق فكفارته كفارة يمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لَوْ نَوَى بِلَفْظِ الظِّهَارِ الطَّلاقَ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَلَى هَذَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . اهـ .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٦٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٦٠٤