وأكثر أهل العلم على جواز أكل مَا نُسِيَتْ التَّسْمِيَة عَلَيْهِ
قال الخرقي : وَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ عَامِدًا ، لَمْ تُؤْكَلْ ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا ، أُكِلَتْ . قال ابن قدامة : وَأَمَّا الذَّبِيحَةُ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهَا شَرْطٌ مَعَ الذِّكْرِ ، وَتَسْقُطُ بِالسَّهْوِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ .وَمِمَّنْ أَبَاحَ مَا نُسِيَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ ، عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَرَبِيعَةُ . اهـ .
ثم قال ابن قدامة مُرجَّحًا : وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فَلا بَأْسَ .وَلأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا .وقَوْله تَعَالَى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) .
مَحْمُولٌ عَلَى مَا تُرِكَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ، وَالأَكْلُ مِمَّا نُسِيَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفِسْقٍ . اهـ .
وقال ابن عبد البر : ولا أعلم أحدا رُوي عنه أنه لا يُؤكل ممن نُسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلاَّ ابن عمر والشعبي وابن سيرين .
و قد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يُسَمّ الله عليها إذا لم يُسَمّ عليها غير الله . وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سَمَّى الله لم تؤكل ذبيحته . والله تعالى أعلم .
117-إذا وجدت هناك اختلاف في فتوى عدد من الشيوخ في موضوع ما
(...السؤال...)
إذا وجدت هناك اختلاف في فتوى عدد من الشيوخ في موضوع ما ، فالبعض يحرم هذا الشي والبعض الأخر يحلله .. هنا ما الذي عليّ فعله ؟؟؟