تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله : " فَهُوَ كَمَا قَالَ " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَلا يَكْفُرُ فِي صُورَة الْمَاضِي إِلاَّ إِنْ قَصَدَ التَّعْظِيم ، وَفِيهِ خِلاف عِنْد الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِهِ يَتَخَيَّر مَعْنًى فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَ لا يَعْلَم أَنَّهُ يَمِين لَمْ يَكْفُر وَإِنْ كَانَ يَعْلَم أَنَّهُ يَكْفُر بِالْحِنْثِ بِهِ كَفَرَ لِكَوْنِهِ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حِين أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْل ، وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ كَاذِبًا ، وَالتَّحْقِيق التَّفْصِيل فَإِنْ اِعْتَقَدَ تَعْظِيم مَا ذَكَرَ كَفَرَ وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَة التَّعْلِيق فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُون مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ ؛ لأَنَّ إِرَادَة الْكُفْرِ كُفْرٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْد عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ ، لَكِنْ هَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُكْرَه تَنْزِيهًا ؟ الثَّانِي هُوَ الْمَشْهُور . اهـ .

والله تعالى أعلم .

79-حول كفارة اليمين

(...السؤال...)

هل يجوز في كفارة اليمين الصيام ثلاثة أيام مع القدرة على الإطعام (( عشرة مساكين )) .. ؟؟

(...الجواب...)

كفارة اليمين كالتالي :

1 – إطعام عشرة مساكين .

2 – أو كسوتهم .

3 – أو عتق رقبة .

وهذه يُخيَّر بينها الْحالِف ، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٥٥١