وقد علمت أنه في هذه الحالة فإن تلك الفتاة يحق لها أن تحمل اسم أبيها فقط ولا يحق لها أن ترث طالما أن عقد الزواج غير موثق من الشهر العقاري طبقا لقانون البلد .
ج- أولاً : ماذا يُقصد بالزواج العرفي ؟
فإن كان يُقصد أنه تم الاتفاق بين رجل وامرأة وتزوّجا ، فهذا ليس بِزواج ، بل هو سِفاح وزنا ، ولا يترتّب عليه حقوق .
أما إذا كان المقصود أنه نكاح بولي وشاهدين ، وقبول ورضا ، ولكنه لم يُوثّق بالطُّرق السرمية ، فهذا زواج صحيح ، وعدم توثيقه لا يضر في ثبوته شرعا ، وإنما قد يضرّ في ثبوته نظاما مما يُؤثّر على ثبوت الحقوق .
ثانياً : إذا كان الزواج شرعياً ، فإن البنت ابنته ، ولو لم يُوثّق العقد في مصلحة الشهر العقاري . وهي ترِثه ، وتحمل اسمه . وتُعطى نصيبها من الميراث ، ولو لم تُعطِها الجهات الرسمية .
س-شبكة الحياة
Sender's Name: نور
هل يعتبر الزواج العرفي المعترف به في مصر وبعض الدول وحتى قطر زواج حلال وذالك بوجود شاهدين وكتابته بعقد والاقبول والايجاب واذلك مع العلم بستمراية هذا العقد وبكامل حقوق المره ؟وكذلك الزواج عن طريق المئذون بعدم وجود الولي في مذهب الحنيفيه يجوز ذلك لانه وجود الولي يعتبر من شروط وليس اركان؟وشكرا
ج-الزواج إذا توفرت فيه الأركان والشروط صار زواجاً شرعياً ، سواء كُتب في المحاكم أو لم يُكتب ، وإنما يُكتب العقد ويوثّق حتى لا تضيع الحقوق .
والنكاح لا يكون صحيحاً إلا بتوفر شروطه ، ومن شروطه عند جمهور العلماء : الولي ، فلا تزوّج المرأة نفسها ، ولو فعلت ذلك لم يصح النكاح
وأما قول السائلة : ( وجود الولي يعتبر من شروطه وليس أركانه ) فأقول : الطهارة شرط من شروط الصلاة ، فهل تصح الصلاة بدون تحقيق هذا الشرط ؟
ولو بحثت في الحياة لأمكنك الحصول على جواب بل أجوبة.
197-ما المقصود بالمباشرة وراء الإزار ؟