قالوا : بالنسبة للرجل : من يحرم عليه أن يتزوّجهن من النساء على التأبيد " أي على الدوام " لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوّج بهن .ومن الرجال من لو كانوا نساء حرم عليه الزواج بهن .
وبالنسبة للمرأة : من يحرم عليها نكاحه على التأبيد . ومن النساء من لو كُنّ رجالاً حَرُم على المرأة أن تتزوّج بهم . ولنضرب لذلك مثالاً أو أمثلة :
ابن العم ، لو كان أنثى لكان ابنة العم ، وابنة العم ليست من المحرمات على التأبيد فيجوز نكاحها ، فليست ذات محرم ، ولا أخوها من ذوي الأرحام .
ويُقال مثله في ابن العمة وابنة العمة . ابن الخال ، لو كان أنثى لكان ابنة الخال ، وابنة الخال لا تحرم على التأبيد . ابن الخالة ، لو كان أنثى لكان ابنة الخالة ، وابنة الخالة لا تحرم على التأبيد .
وهكذا .
وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة ، تصل من لا يحلّ لها أن تتزوّج بهم على التأبيد ، ومن يوازيهم في العلاقة والقرابة من النساء ، ممن لو كُنّ رجالاً لما جاز لها أن تتزوّج بهم . فهؤلاء تجب صلتهم ، وما عداهم من الأقارب فصلتهم مستحبة.
106- أباح الإسلام الضرب ولكن ما هي حدوده؟
(...السؤال...) إن الكثير من الآباء والأمهات يتبعون أساليب ضرب، ليست بتربوية بل بتعذيبية، من سياط ونعل وحرق سواء بالنار أو بالفلفل، عض وفرص وشد وحبس وشتم وإطلاق التسميات...
والأمر المزعج إنهم يتخذون حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليلاً، الذي يبيح ضرب الأبناء من سن السابعة.
ولا أعتقد إنهم يعرفون سن السابعة، لإنهم يضربون الأطفال وإن كانت في أفواههم قنينة الحليب!
فيا شيخ، هل وضع الإسلام حدود للضرب؟ بما أنه أباح الضرب!
(...الجواب...) أولاً : الإسلام لم يجعل الضرب هو الحل الأمثل ، وليس هو الحل الأول ، كما أنه ليس هو الحل الوحيد .
ثانيا : الضرب الذي أُذِن فيه مشروط أن يكون في موضعه ، وأن لا يكون مُبرِّحا ، وأن لا يكون على الوجه ، وان لا يكون في مَقْتَل .