تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لدي سؤال قبل الختام ..من المعلوم أنه يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكتابية المحصَنة ، لقوله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )وهذا هو قول جماهير علماء الأمة سلفاً وخَلَفاَ السؤال الآن :لو وجدنا ) كتابية ) يهودية أو نصرانية مُحصَنَة .. فهل يجوز الزواج بها أو لا ؟وأقصد - حفظك الله - من قامت عليها الحجة ، ومن لم تَقُم ؟

في الحالتين .. يجوز أو لا يجوز ؟وأرجو أن لا يكون هناك خروج أو خلط .. فقد كان الموضوع الأصل عن إطلاق كلمة كافر على أهل الكتاب الذين لم تبلغهم الدعوةوالله يرعاك ولا يُفسِد الودّ قضية !

أقصد - حفظك الله - ما أشرتَ إليه - أنت - مرارا وكررته كثيرا :) مَن وصله البلاغ المبين فكان رفضه وعدم قبوله الحق عن علم .. أي بإصرار منه )نصرانية محصنة وصلها البلاغ المبين ، وعلِمت الحق ، ثم أصرّت ..وأخرى لم يصلها البلاغ ، ولم تعرف الحق ..فهل يجوز الزواج بأي منهما ؟أرجو - هذه المرّة - أن يكون السؤال واضحا والجواب من غير حَيدة أرجو أن يكون جواب بـ : نعم أو لا يجوز أو لا يجوزحسب تقعيدك وتقريرك أما قيام الحجة فقولك هذا لا يُسلَّم لك ولم يقُل به غيرك - فيما أعلم - !ثم أجاب الأخ بِجواب أبَان فيه أنه لا عِلْم له بهذا ! فقلتُ : وهذا الجواب - وإن كان جواب حيدة - إلا أنني أرى أن الختام أفضل

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٠٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٠٧٠