وبناء عليه فإذا كان إعلان الإقامة ورفع الصوت بها سيؤدِّي إلى تكاسل بعض الناس ، أو تأخّرهم عن التكبيرة الأولى – تكبيرة الإحرام – ، فلا يُشرع رفع الصوت بالإقامة ، لِمَا في ذلك مِن الدعوة إلى التكاسل .
مع أن الاستهانة بتكبيرة الإحرام علامة خُذلان .
قال إبراهيم التيمي : إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغْسل يَدك مِنه !
291- صلاة الجمعة والجماعة.
(...السؤال...) هل يشرع لمن فاتتهم الجمعة أن يصلوها ظهراً جماعة وهل يكتب له أجر الجماعة ؟
(...الجواب...) من فاتتهم صلاة الجمعة فإنه يُصلّونها ظُهرا . وإذا كان الأمر كذلك ، فيُشرع لهم أن يُصَلّوها جماعة .
292- أوقات الصلاة.
(...السؤال...) ماهي الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة حتى لو كانت صلاة نوافل.
(...الجواب...) الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة أوقات :
1 – من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
2 – من طلوع الشمس حتى ترتفع .
3 – قبيل الزوال إلى أن تزول الشمس .
4 – بعد العصر .
5 – قُبيل الغروب .
والأوقات الثلاثة الأخيرة أوقات مُضيّقة ، لا تجوز فيها النوافل ، وإن كانت من ذوات الأسباب .
سبق التفصيل في هذه المسائل هنا :
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=121
293- تذكير المصلين بإغلاق الجوالات عند قول استووا.
(...السؤال...) هل يجوز تذكير المصلين بإغلاق الجوالات عند قول استووا اعتدلوا ؟
(...الجواب...) نعم ، يجوز تذكيرهم بِما فيه مصلحة الْمُصَلِّين ، وكَمال إقامة الصلاة .وقد أجاز بعض الفقهاء الكلام في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة .
وقد ذَكَر ابن قدامة في " المغني " روايةً أن المتكلم إن كان إمامًا لمصلحة الصلاة لم تَفْسُد صلاته . وذَكَر القسم الخامس مِن أقسام الكلام في الصلاة : أن يتكلم لإصلاح الصلاة . وقال في حقّ الإمام : إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته . اهـ .
فإذا جاز تكلّم الإمام لمصلحة الصلاة داخل الصلاة للحاجة ، فلأن يجوز قبل الصلاة لمصلحة الصلاة أولى .