وقال الشوكاني : ليس في نجاسة الْمُسْكِر دليل يَصلح للتمسّك به ، أما الآية وهو قوله : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ، فليس المراد بالرِّجْس هنا النجس ، بل الحرام ، كما يفيده السياق ، وهكذا في قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) ، أي : حَرَام .
وبناء عليه فالعطورات التي تحتوي على الكحول ليست نجسة ، ويجوز استعمالها ، سواء في البَدن أو في الملابس .
وإذا كانت كذلك وتَعَطَّر المسلم بها ، فلا بأس أن يُصلي بتلك الملابس .
281- سافر وفي أثناء السفر تبين له إنه نسي صلاة الظهر.
(...السؤال...) شخص نسي صلاة الظهر مثلا، ثم سافر وفي أثناء السفر تبين له إنه نسي صلاة الظهر .. ماذا يفعل ؟؟ يصلي الظهر قصر ( ركعتين) أو أربع ركعات؟
(...الجواب...) من نسي صلاة حَضَر وذَكَرها في سَفَر ، صلاّها صلاة حضر ، أي : انه يُصليها من غير قصر ، فلو نسي صلاة الظهر ، أو صلاها على غير طهارة ناسيا ، ثم ذكرها في السفر ، فإنه يُصليها أربع ركعات .
قال الجدّ ابن تيمية : ومن سافر ، أو أقام في أثناء صلاته ، أو ذَكَر صلاة سفر في حضر ، أو صلاة حضر في سفر ، أو أخّر المسافر صلاته عمدا حتى خرج وقتها ، أو ضاق عنها ، أو ائتم بمقيم فيما يعتد به ، أو بمن يشك هل هو مسافر أم لا ، أو فسدت صلاته خلف مقيم فأعادها ؛ لزمه أن يُتِمّ ذلك كله .
282- لمن يعمل ولا يستطيع قضاء صلاة الظهر.
(...السؤال...) اريد من حضرتكم توضيحا لمن يعمل ولا يستطيع قضاء صلاة الظهر ولكنه يستدرك صلاة العصر في المسجد .
فهل يبدأ بما فاته ام يصلي مع الامام صلاة العصر ويقضي ما فاته ؟ وهل يعيد صلاة العصر رغم انه اداها مع الامام ؟