تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خزيمة .

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَلْ تُقْضَى السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ ؟

فأجاب : أَمَّا إذَا فَاتَتْ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ . مِثْلَ سُنَّةِ الظُّهْرِ . فَهَلْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد : أَحَدُهُمَا : لا تُقْضَى ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ . وَالثَّانِي : تُقْضَى ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ أَقْوَى . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وراتبة الفجر تُصلّى بعدها ، ويجوز تأخيرها لتُصلّى في وقت الضحى .

قال ابن قدامة : فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز ، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى ، وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ ، وأما أنا فأختار ذلك ، وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها ، لما رُوي عن قيس بن قهد قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر ، فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهذه في معناها ؛ ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف . اهـ .

وآخر وقت سُنة المغرب إذا دخل وقت العشاء ، وهو مغيب الشفق الأحمر .

وآخر وقت سُنة العشاء منتصف الليل .

163-حكم تحية المسجد في مصلى العيد:

(...السؤال...)

صليت اليوم العيد خارج المسجد مع جماعة من الناس

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٤٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٤٢٠٦