فأجابَتِ اللجنة : مَن عَلِم أن مُستأجِرًا جاء لِيستأجِر بَيْتَه لِيَبِيع الخمر فيه ؛ فلا يَجوز له أن يُؤجِّره عليه ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعُدْوان الذي نَهَى الله عنه بِقولِه تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ، وإذا أجَّرَه ولَم يَعْلَم ثُمّ عَلِم ، وَجَب عليه أن يُخْرِجَه مِنه ، إذا لَم يَمْتَنِع عن بَيْع الْخَمْر . وبالله التوفيق .
وكانت اللجنة بِرئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وعضوية كل من : الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن قعود ، والشيخ عبد الله بن غديان .
وإذا كان ذلك المال غالبا على مال والِدِك وكان لك دَخْل مُسْتَقِلّ فالتَّوَرُّع عن مثل ذلك الْحَرَام هو الْمُتعيِّن . وبالنسبة لأهله وللقُصَّر فليس عليهم ذَنْب ، فالذنب على ولِيّهم . والله تعالى أعلم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
220- الاستفسار عن بطاقة الفيزا
(...السؤال...)
اود الاستفسار عن بطاقة الفيزا ( الخير (
والتي تصدر من سامبا .. ومدى جوازها ؟؟
تعقيب00
أعلم أن من الشروط عند شراء الذهب تبادل النقدين مباشرة حال الشراء , أتمنى التفصيل في ذلك ,,
و كذلك ما حكم شراء الذهب ببطاقة (فيزا) أو (ماستركارد) خاصة من يضطر لإستخدام هذه البطاقات خارج المملكة ؟
(...الجواب...)
لا يجوز في حال بيع الذهب وشرائه تأجيل الثمن ، فلا بد فيه من التقابض ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . رواه البخاري ومسلم .
وقد بيّن الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وعافاه ما تتضمنه بطاقات ( فيزا ، ماستر كارد ) وغيرها ، من المحاذير .
فلا يجوز التعامل بها أصلا فضلا عن شراء الذهب بها .