يَؤمَر العائن بِقَدَحٍ فيُدخل كَفّه فيه فيتمضمض ثم يمجّه في القدح ، ويغسل وجهه في القدح ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ، ثم يغسِل داخلة إزاره ، ولا يوضع القدح في الأرض ، ثم يُصَبّ على رأس الرجل الذي تُصيبه العين من خَلْفِه صَبّة واحدة .
فهذا الطبّ النبوي والطريقة السلفية لعلاج العين ، إذا عُرِف العائن .
قال الخلال : حدثني عبد الله بن أحمد قال : رأيت أبي [ يعني أحمد بن حنبل ] يَكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جَامٍ أبيض أو شيء نظيف ...
وقال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله [ يعني أحمد بن حنبل ] جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله تَكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين ؟ فقال : قال له : يَجِىء بِجَامٍ واسع وزعفران ، ورأيته يكتب لغير واحد .
ذَكَرَه ابن القيم رحمه الله ثم قال :
ورخّص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشُربه ، وجعل ذلك من الشفاء الذي جَعَل الله فيه . اهـ .
الرابعة : الكتابة على ما يُمكن الكتابة عليه ، مثل بعض التقرّحات الجلدية ، ومثله كثرة الرعاف ، فيُكتَب على جبهة المريض .
قال ابن القيم رحمه الله : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يَكتب على جَبهته ( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ) . وسمعته يقول : كتبتها لغير واحد فَبَرأ . فقال : ولا يجوز كتبتها بدم الرّاعف كما يفعله الجهال . اهـ .
فتُكتَب على جبهته بماء الزعفران ونحوه .
الخامسة : الضرب غير الْمُبرِّح ، وذلك يكون على بدن المصروع ، الذي تصرعه الجن .