تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع في أحكام يكثر دورها

مدخل

...

الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها.

الأول: ما يعرف به المبتدأ من الخبر١، يجب الحكم بالابتدائية على المتقدم من الاسمين في ثلاث مسائل:

الأولى: إذا كانا معرفتين تساوت رتبتهما أو اختلفت، وقيل يجوز تقدير الأول خبرا، وقيل المشتق خبر إن تقدم، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف.

الثانية: إذا كانا نكرتين يصلح كل منهما للابتداء، مثل: أفضل منك، أفضل مني.

الثالثة: إذا اختلفا تعريفا وتنكيرا وكان الأول المعرفة، مثل: زيد قائم، وإن كان الأول النكرة فإن لم يكن له مسوغ فهو خبر اتفاقا، مثل: خز ثوبك،

١ انظر: المغني ص٥٨٨.

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريبص ١٣٩