الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١. ١ انظر: الإنصاف ١/٥١. مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب · الصفحة ١٣٨