تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.

١ انظر: الإنصاف ١/٥١.

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريبص ١٣٨