إن كان المبيع مثلياً، فيرد ما بقي من المبيع عيناً، ويرد ما تلف مثلاً للبائع ويسترد كل الثمن الذي أداه.
إن كان المبيع قيمياً; فله رد الباقي ما لم يكن المبيع ثوباً واحداً مما يوجب تبعيضه الضرر.
أن يباع المبيع لآخر بلا شرط الخيار.
أن يوقف المبيع وقفاً صحيحاً.
أن يحصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة كالبناء في العرصة؛ وهو تمنع من الفسخ؛ إ لا وجه للفسخ في الأصل دون الزيادة؛ لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه إليه معها؛ لحق الشرع؛ لحصول الربا، فإن الزيادة تكون فضلاً مستحقاً في عقد المعاوضة بلا مقابل، حتى لو تراضيا على الرد لا ي قضي القاضي به(1).
الرابع: مستثنيات من هذا الخيار:
إن غرر أجنبي أحد المتبايعين; فليس للمغبون خيار.
إن غرر المشتري البائع أثناء شراء عقار منه فاشتراه بغبن فاحش، ثم ظهر شفيع وضبط ذلك العقار; فالأوفق أن لا يكون للبائع خيار تغرير; لأن الشفيع لم يغرر البائع بل الذي غرره هو المشتري.
إن كان ليس في البيع تغرير، فقال المشتري للبائع: إنني سأخسر من هذا البيع فأجابه البائع بقوله: بعه وخسارتك علي فباعه المشتري وخسر فيه; فلا يلزم البائع شيء من تلك الخسارة(2).
(1) ينظر: درر الحكام 1: 370-371، وشرح الأتاسي 2: 341-342، وغيرهما.
(2) ينظر: درر الحكام 1: 370، وغيره.