تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال اليتيم، ومن أمثلته:

لو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الصغير أو التركة بغبن فاحش فالبيع باطل; حتى أنه لا يصح هذا البيع، ولو أجازه الصغير بعد البلوغ.

لو اشترى الولي أو الوصي مالاً للصغير بزيادة فاحشة عن قيمته، فالبيع غير صحيح بحق الصغير إلا أنه يكون صحيحاً ونافذاً في حق الولي أو الوصي ويصبح المال المشترى ملكاً لهما؛ لأنه إذا اشترى شخص مالاً للغير ولم ينفذ ذلك في الشراء في حق الغير، فينفذ البيع في حقه ويصبح الشراء لازماً.

مال الوقف.

مال بيت المال(1).

الثالث: مسقطات الخيار:

إن تصرف المشتري(2) في المبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على الغبن الفاحش سقط حق فسخه(3); لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن. ومثاله:

لو أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع, أو كان المبيع داراً فأحدث فيها بعض أبنية, أو أجرها; فلا يبقى له حق الفسخ.

الإبراء يسقط حق الفسخ, ومثاله:

لو غرر أحد المتبايعين الآخر فأبرأ المغرور المغر من دعوى التغرير والغبن الفاحش; فليس له بعد ذلك دعوى الغبن والتغرير.

أن يتلف المبيع ويستهلك؛ لامتناع الرد بسبب عدم قيام المحل، وهو المبيع؛ ولأن الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقد، وإلا لما كان فسخاً؛ لأن في الرد إضراراً بالبائع؛ لكون المبيع خرج عن ملكنه سليما من العيب، فيتضرر برده إليه معيباً(4).

أما إذا تصرف المشتري المغبون ببعض المبيع أو أتلفه، ثم اطلع على الغبن والتغرير، فلا يسقط خياره، وله حالان:

(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 368-369 المادة 256، وشرحه درر الحكام 1: 369، وغيره.

(2) التقييد بالمشتري اتفاقي، وإلا فإن الحكم واحد لو تصرف البائع المغرور في الثمن العين بعدما عرف الغبن. ينظر: شرح الأتاسي 2: 340، وغيره.

(3) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 370، المادة 359، وغيره.

(4) ينظر: شرح الأتاسي 3: 341، وغيره.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٠١