تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٢ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ".

** ما

(فتح الباري ٦٣/٥)

** مرسل

روضة المحدثين · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٣ · ص ١٧٧