٩٥٢ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ". ** ما (فتح الباري ٦٣/٥) ** مرسل روضة المحدثين · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧