٩٤٨ - عن ابن عباس مرفوعا: " لا أشترى ما ليس عندى ثمنه ". ** د ك (فتح الباري ٥٣/٥) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٥ / ٥٣: تفرد به شريك عن سماك واختلف فى وصله وإرساله. روضة المحدثين · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣