٩٠٧ - حديث ابن عمر: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا. ** ابن أبى حاتم (فتح الباري ٤٢٧/٤) ** إسناده ضعيف ** قال الحافظ فى " الفتح " ٤ / ٤٢٧: قال أبو حاتم: هو منكر. روضة المحدثين · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧