تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٩ - عن ابن عمر قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله ﷺ.

** ن ت ك

(فتح الباري ٥٨٩/٣)

** قال الحافظ فى " الفتح " ٣ / ٥٨٩: أخرجه النسائى والترمذى وصححه الحاكم.

روضة المحدثين · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٢ · ص ٢١٩