٦٥ - عن المطلب بن حنطب مرفوعا: " الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ ". ** نعيم بن حماد (فتح الباري ٢٣٣/١) ** رجاله ثقات مرسلا روضة المحدثين · الجزء ١ · الصفحة ٦٥